قرار الهيئة الشرعية رقم: (20):
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها (العشرين بعد المائة) المنعقدة يوم الإثنين 11/02/1426هـ - الموافق 21/03/2005م في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على الصيغة النهائية لـ "الضوابط الشرعية لبطاقات الصراف الآلي" التي خلصت إليها بعد دراستها في جلسات عدة، وقررت الهيئة إجازتها بالصيغة المرفقة بالقرار.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيئة الـشرعية:
أ.د. عبد الله بن موسى العمار (عضواً).
د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان (عضواً).
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (عضواً).
د. محمد بن سعود العصيمي (عضواً وأميناً).
الضوابط الشرعية لبطاقات الصراف الآلي
- خصائص بطاقة الصرَّاف الآلي:
1- تصدر هذه البطاقة من البنك لمن له رصيد في حسابه.
2- تُخَوِّل هذه البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فوراً، ولا تُخَوِّله الحصول على ائتمان.
3- لا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدامه هذه البطاقة غالباً، إلا في حال سحب العميل نقداً، أو سحبه عملة أخرى عن طريق بنك آخر غير البنك المُصْدِر للبطاقة.
4- تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.
5- تتقاضى بعض البنوك من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.
- حكم الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية لبطاقات الصراف الآلي:
1. يجوز الانضمام إلى عضوية المنظمات الراعية لبطاقات الصراف الآلي بشرط تجنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.
- حكم إصدار بطاقات الصراف الآلي:
2. يجوز إصدار بطاقة الصراف الآلي ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية.
- أحكام الرسوم والعمولات:
3. يجوز دفع رسوم الاشتراك وأجور الخدمات ما لم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة.
4. يجوز للبنك المُصْدِر للبطاقة أن يتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال.
5. يجوز دفع الرسوم التي تستحق لمؤسسة النقد؛ مقابل ما تقدمه من خدمات عن طريق شبكة الاتصالات بين البنوك.
6. يجوز دفع الرسوم التي تستحق للبنك صاحب جهاز نقطة البيع الموجودة عند التاجر.
7. يجوز للبنك مُصْدِر البطاقة أن يتقاضى عمولة من قابل البطاقة (التاجر) بنسبة من ثمن السلع والخدمات.
8. يجوز للبنك تحصيل ما ترتب على عمليات عميله حامل البطاقة من رسوم تحددها المنظمات الراعية للبطاقات مقابل استخدام الشبكة الآلية.
- أحكام عامة:
9. يجوز شراء الذهب والفضة والعملات ببطاقة الصراف الآلي.
10. يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تُحَرِّمُها الشريعة، مثل أن يكون له أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.
11. لا يجوز استخدام البطاقة في الحصول على سلع أو خدمات محرمة، ويجب على البنك أن يشترط في اتفاقية "الصراف الآلي" عدم استخدام البطاقة في الحصول على ذلك.
الهيئة الشرعية:
أ. د. عبد الله بن موسى العمار (عضواً).
د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان (عضواً).
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي (عضواً).
د. محمد بن سعود العصيمي (عضواً وأميناً).